المبدأ بينات شهادة تسامع . من محامون 2002

المبدأ بينات شهادة تسامع .
القضية 649 أساس لعام 2000
قرار 711 لعام 2000 .
تاريخ 24/4/2000 .
المبدأ بينات شهادة تسامع .
الشهادة المبنية على التسامع غير مقبولة .
أسباب الطعن
3 الطاعن سلم المدعية معجل مهرها على شكل مصاغ وغرفة نوم وملبوس بدن وهي التي خرجت من منزل الزوجية دون مبرر .
4 والطاعن قد أقام دعوى بدعوتها للمتابعة مما يوجب حرمانها من النفقة الزوجية .
5 المحكمة اعتمدت أدلة لا تصلح لإثبات يسر الطاعن المدعى به وتقديرها للنفقة على هذا الأساس غير صحيح .
6 شهادة شاهدي المدعية غير صحيحة لوجود عداء بين الطاعن والشاهدين وهي مبينة على السماع . وطلب نقض القرار .
في القضاء
حيث إن الطعن مقدم ضمن المدة القانونية بشروطه مما يوجب قبوله شكلاً .
وحيث أن سبب الطعن الأول لا يرد على القرار الطعين لأن احتكام وكيل الطاعن إلى ذمة المدعية حول كون ما تستلمه من المدعى عليه من مصاغ وثياب وأثاث كان هدايا ولم يكن من المهر باليمين الحاسمة التي وجهها إليها فحلفتها يوجب بالضرورة إجازة تصرف المحكمة مصدرة القرار لجهة اعتبار معجل المهر غير مقبوض لأن الاحتكام للذمة باليمين الحاسمة يعني تنازل موجه تلك اليمين عن كل دليل آخر مهما كان نوعه مما يوجب رد سبب الطعن الأول . وحيث أن سبب الطعن الثاني يرد على القرار الطعين ذلك لأن تقدير نفقة مرتفعة للمدعية بمثل هذه الصورة جاء دون دليل يركن إليه فشهادة مبنية على تسامع لا تسمع بإثبات يسر المدعى عليه بالصورة التي عرضها الشاهدان وما يمكن أن يكون مدار اعتماد هو شهادة شهود تفاصلوا من الطاعن في مجال التجارة المدعى تعاطيه له أو دعوة من لديه المال المدعى بأنه يقوم بتشغيله لحساب المدعى عليه أو وجود أدلة خطية يمكن معها ترجيح ما يذكره الشهود لجهة ملاءته . مع ملاحظة عدد أفراد أسرة الزوج الآخرين ممن هو مكلف بإعالتهم وأخذها بالاعتبار . هي الأسس الصحيحة للعمل في هذا المجال كما أنها أمور ذكرها وكيل الطاعن ولم تولها المحكمة حقها من البحث . مما يوجب نقض ما قضى به الحكم الطعين لجهة النفقة ليمكن بعد نشر الدعوى في حالة الضرورة تقدير نفقة معقولة وعلى أسس صحيحة وبينات مقبولة شرعاً وقانوناً .
لذلك وسنداً لأحكام المواد /250/ وما يليها من قانون أصول المحاكمات المدنية .
فقد تقرر بالإجماع
1قبول الطعن شكلاً .
2قبوله موضوعاً بشكل جزئي ونقض ما قضى به الحكم المطعون به في الفقرة الثانية من القرار المتعلقة بنفقة المدعية ورد الطعن فيما سوى ذلك .
مجلة المحامون 34 لعام 2002 ص263