المبدأ تفريق إثبات السبب . من محامون 2002

المبدأ تفريق إثبات السبب .
القضية 786
أساس لعام 2000
قرار 1011 لعام 2000
تاريخ 22/5/2000
محكمة النقض الغرفة الشرعية .
المبدأ تفريق إثبات السبب .
لا تكلف المحكمة أحداً بتحديد سبب الشقاق ولا بإثباته لأن ذلك سيعرض مفصلاً على الحكمين وعليه استقر الاجتهاد
أسباب الطعن
اعتماد المحكمة على تقرير الحكمين قد أرهق الطاعن علماً بأن الإساءة كانت جميعها تقع على المطعون ضدها وأن الاجتهاد قد استقر على أن على الحكمين أن يبحثا بالمسؤولية عن الشقاق وما تركه من أثر على المهر معجله فقط (القاعدة رقم 678 من المرشد لعام1985)
في القضاء
في الشكل
الطعن مقدم وفق الأوضاع المقررة قانوناً وضمن المدة القانونية فهو جدير بالقبول من ناحية الشكل .
في الموضوع
تهدف دعوى الجهة المدعية المطعون ضدها إلى طلب التفريق لعلة الشقاق أشيائها الجهازية وتقدم المدعى عليه بادعاء متقابل يطلب فيه المتابعة الزوجية .ولما كان الاجتهاد قد استقر على أن المحكمة لا تكلف أحد بتحديد سبب الشقاق ولا بإثباته لأن ذلك سيعرض مفصلا على الحكمين . وحيث إن الاجتهاد المنوه عنه جاء منقول مغلوطاً لأن على الحكمين أن يبحثا بالمسؤولية عن الشقاق وما يتركه من أثر على المهرين معجله ومؤجله دون أن يتجاوزا ذلك مما يتعين البحث بكامل المهرين وليس بالمهر المعجل فقط كما ورد بالاجتهاد المنقول خطأ . ولما كانت رقابة المحكمة قاصرة على الشروط الشكلية لتقرير الحكمين ولا رقابة لها على قناعتهما مما يتعين رفض أسباب الطعن لعدم الجدوى . وعليه وسندأ لأحكام المواد /250/ وما يليها من أصول مدنية.
لذلك تقرر بالإجماع
1قبول الطعن شكلاً
2رفض الطعن موضوعاً .
مجلة المحامون 34 لعام 2002 ص276