Call us now:
المبدأ تفريق إثبات مرض عصبي أو نفسي المذكرات بعد إقفال باب المرافعة تعديل النقض للنفقة .
القضية 1765
أساس لعام 2000
قرار 1048 لعام 2000
تاريخ 22/5/2000
محكمة النقض الغرفة الشرعية .
المبدأ تفريق إثبات مرض عصبي أو نفسي المذكرات بعد إقفال باب المرافعة تعديل النقض للنفقة .
1 المرض العصبي والنفسي لا يثبتان بالشهادة لأن الأمراض العقلية بلغت من التعقيد والتشعب بحيث لا يعرفها إلا أصحاب الاختصاص .
2 للخصوم أن يقدموا مذكرات خلال ثلاثة أيام من إقفال باب المرافعة وليس طلبات عارضة .
3 محكمة النقض تعدل النفقة .
أسباب الطعن
1 ارتفعت المحكمة بنفقة المدعية زوجته عن حد الكفاية المألوف .
2 الزوجة المدعية ناقص الأهلية وقد طلب الطاعن إمهاله لإثبات ذلك لتعلقها بصحة التمثيل .
3 تقدم الطاعن بطلب عارض تضمن ادعاء بالتقابل يطلب التفريق لعلة الشقاق ضمن مهلة التدقيق والمحكمة فصلت الدعوى دون البت بهذا الطلب .
في المناقشة
في الشكل
من حيث أن الطعن مقدم ضمن ميعاده مستوفياً شروطه الأصولية فهو مقبول شكلاً .
في الموضوع
لما كان الطاعن قد وضح الدعوى في مذكرته المؤرخة في 22/8/1999 بأن المطعون ضدها ليست أهلاً للتوكيل وأبدى استعداده لإثبات تصرفاتها غير العقلانية بكافة طرق الإثبات سيما شهادة الشهود . ومن حيث أن المرض العصبي والنفسي لا يثبت بالشهادة لأن الأمراض التي تصيب العقل وتؤثر على أهلية الإنسان بلغت من التعقيد والتشعب بحيث لا يعرفها إلا من تمرسوا بهذا الفن والاختصاص وبالتالي لابد من طلب عرض المدعية على أطباء مختصين بهذا النوع من المرض لبيان فيما إذا كانت مصابة به أم لا ولا يكفي مجرد الادعاء إصابة المدعية بذلك المرض أو تقديم الشهود إثباتاً لذلك . وإن سبب الطعن الثاني لا يرد على القرار الطعين . ومن حيث أن المادة 135 من الأصول المدنية قد أجازت للخصوم أن يقدموا للمحكمة خلال أيام الثلاثة التي تلي إقفال باب المرافعة مذكرة واحدة خطية لاستكمال بعض النقاط أو تصحيحها وإن نص المادة المذكورة لم يشمل تقديم الطلبات العارضة الجديدة ومنها طلب التفريق لأن مثل هذا الطلب لا يعتبر بمثابة استكمال أو تصحيح لبعض النقاط المطروحة على بساط الدعوى ويكون السبب الثالث في غير محله ولا ينال من الحكم الطعين . ومن حيث أن المحكمة مصدرة القرار الطعين قد بالغت في تقدير نفقة الزوجة وبمبلغ يزيد عما دأبت المحاكم الشرعية في مدن القطر الكبرى على تقديره نفقة للزوجات عادة مما يجعله مخالف للواقع ولهدف المشرع ويغدو السبب الأول ينال من الحكم الطعين . وحيث أن المادة 260 من قانون أصول المحاكمات المدنية قد أجازت لهذه الهيئة البت بما هو قابل للحكم به في الدعوى مما يوجب تعديل مبلغ نفقة الزوجة ومن هذه الهيئة تقدر نفقة للزوجة بمبلغ ثمانمائة ليرة سورية شهرياً بدلاً من مبلغ ألف ليرة سورية . لذلك وسنداً لأحكام المادتين /259/ من قانون أصول المحاكمات المدنية.
فقد تقرر بالإجماع
1 قبول الطعن شكلاً .
2 قبوله موضوعاً وبشكل جزئي ونقض ما قضى به القرار المطعون به لجهة النفقة الزوجية المنصوص عنها في البند // من الفقرة الأولى وجعلها كالتالي (إلزام الزوج المدعى عليه … أن يدفع لزوجته المدعية … نفقة شهرية دورية مبلغ ثمانمائة ليرة سورية ومنذ أربعة أشهر سابقة للادعاء الجاري بتاريخ 12/5/1999) .
3 رد الطعن فيما سوى ما تقرر في الفقرة الثانية من هذا القرار وتصديق باقي فقرات القرار الطعين.
مجلة المحامون 34 لعام 2002 ص277