Call us now:
المبدأ تفريق إمهال مدة الشهر نظام عام .
القضية 1406
أساس لعام 2000
قرار 1417 لعام 2000
تاريخ 22/7/2000
محكمة النقض الغرفة الشرعية .
المبدأ تفريق إمهال مدة الشهر نظام عام .
عدم إمهال الطرفين مدة الشهر أملاً بالصلح يجعل إجراءات التحكيم باطلة على اعتبار أن مدة الشهر من النظام العام .
أسباب الطعن
1 استعجلت المحكمة مصدرة القرار بالتحكيم وعينت حكمين من الأباعد بدلاً من الأقارب ودون بيان السبب .
2 هناك تناقض بين التقريرين والتقرير الأول يناقض التقرير الثاني .
3 والمحكمة لم تستوضح عن سبب التناقض بين التقريرين .
في الموضوع
لما كانت الدعوى لجهة المدعية تهدف من دعواها إلى الحكم بالتفريق بينها وبين زوجها الطاعن وليد لعلة الشقاق مع النفقة الزوجية ورد المصاغ الذهبي والمبالغ النقدية التي حصل عليها من المدعية وبعد استكمال الإجراءات القانونية والاستماع إلى أقوال الطرفين ودفوعهما وبينتهما فقد أصدرت المحكمة قرارها في الدعوى وحيث إنه قد تبين من إجراءات التحكيم الأول أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تمهل الطرفين مدة شهر أملاً بالصلح ولذا تعتبر إجراءات التحكيم السابقة باطلة على اعتبار الشهر من النظام العام ولا يجوز مخالفته فقد قررت المحكمة أن الإجراءات السابقة بما فيها التحكيم الأول ثم عادت وأعطت مدة شهر للطرفين أملاً بالصلح . وحيث إن إجراءات التحكيم التالية قد سارت وفق الأصول والقانون ووفق ما رتبها الشرع بمواده 125113114 أحوال شخصية . وحيث إن الاجتهاد قد استقر على أن التصريح بعدم وجود من يصلح من الأهل للتحكيم أو الموافقة على تعيين حكمين من الأباعد ولا حاجة للتحقق عمن يصلح لذلك من الأقارب (نقض سوري 1037/700 تاريخ 27/6/1987 ) .وحيث إن أسباب الطعن لا تنال من القرار المطعون فيه مما يتعين تصديقه لموافقته للأصول والقانون .
لذلك تقرر بالإجماع
1 قبول الطعن شكلاً .
2 رده موضوعاً وتصديق القرار المطعون فيه .
مجلة المحامون 34 لعام 2002 ص289