Call us now:
المبدأ تفريق اكتساب الحكم الدرجة القطعية بدء العدة .
القضية 1058
أساس لعام 2000
قرار 1349 لعام 2000
تاريخ 26/6/2000
محكمة النقض الغرفة الشرعية .
المبدأ تفريق اكتساب الحكم الدرجة القطعية بدء العدة .
اكتساب القرار بالتفريق الدرجة القطعية يتوجب معه إرجاع تاريخ بدء لبعدة إلى صدور قرار محكمة الموضوع بالتفريق .
أسباب الطعن
1الحكم الطعين نص على اعتبار التفريق طلقة بائنة واحدة منذ تفهيم القرار وهذا ما يناقض ما استقر عليه الاجتهاد .
2المحكمة قضت للمدعية بنفقة تسري منذ 2/11/1995 دون مستند .وطلب نقض القرار .
في القضاء
حيث إن الطعن مقدم ضمن المدة القانونية بشروطه مما يجب قبوله شكلاً .وحيث إن سبب الطعن الأول لا يرد على القرار الطعين . وحيث إن سبب الطعن الأول لا يرد على القرار الطعين وذلك لأن ما تصرف به القاضي يتفق مع أحكام المادة /125/ من قانون الأحوال الشخصية التي نصت على أن العدة تبدأ من تاريخ الطلاق أو الوفاة أو الفسخ أو التفريق القضائي وهو نص مطلق والمطلق يجري على إطلاقه وعلى ذلك فإن اكتساب القرار بالتفريق الدرجة القطعية يتوجب معه إرجاع بدء العدة إلى تاريخ صدور قرار محكمة الموضوع بالتفريق مما يجب رد سبب الطعن الأول . وحيث إن سبب الطعن الثاني لا يرد على القرار المطعون به لأن ما هو مدون في مسودة القرار المحررة بخط القاضي مصدر القرار هو الأساس الذي يعتمد وهو تاريخ صحيح متفق مع تجديد الدعوى بتاريخ 12/11/1998 مما يوجب رد سبب الطعن . لذلك وسنداً لأحكام المواد /250/ وما يليها من قانون أصول المحاكمات المدنية . فقد تقرر بالإجماع
1 قبول الطعن شكلاً .
2قبوله موضوعاً ونقض القرار المطعون به .
مجلة المحامون 34 لعام 2002 ص284