Call us now:
المبدأ تفريق علة شفاء .
القضية 647 أساس لعام 2000
قرار 709 لعام 2000
تاريخ 24/4/2000
محكمة النقض الغرفة الشرعية .
المبدأ تفريق علة شفاء .
لا يحكم بالتفريق الفوري إلا بعد التثبت من أن العلة غير قابلة للشفاء .
أسباب الطعن
1 تقرير اللجنة الطبية الذي اعتمدته المحكمة أساساً للحكم لم يتضمن ما يشعر بأن علة الطاعن لا يمكن الشفاء منها وكون العناية قد تكون نفسية لا تعني أنها غير قابلة للشفاء .
2 يتوجب إمهال الزوج مدة عام كامل مع المساكنة قبل الحكم بما قضت به المحكمة .
3 المطعون ضدها لم تذكر في استدعاء دعواها أن علة الزوج غير قابلة للشفاء .
4 الخبرة التي جرت على المدعية لم تكن صحيحة لأن اللجنة لم تتثبت من هوية من قامت بفحصها وقد تكون غير المدعية .
5 الطاعن كان لا يزال يصر على إجراء الكشف على مسكنه وإلزام زوجته بالمتابعة .
6 النفقة التي فرضتها المحكمة مبالغ بها وقد جاءت نفقة يسر دون إثبات لموارد الزوج المالية وهي ترهق الطاعن . وطلب نقض القرار .
في القضاء
حيث أن الطعن مقدم ضمن المدة القانونية بشروطه مما يوجب قبوله شكلاً .
وحيث أن أسباب الطعن ترد كافية على القرار الطعين ذلك لأن الذي ورد في تقرير اللجنة الطبية الثلاثية المؤرخ 23/2/1999 ومشاهداتها لجهة استجابة المدعى عليه لعلاج تلقاه ولو بالحقن بدواء كما أن تحليلها بسبب العناية ونصه (إننا نرى أن المريض يعاني من عناية قد تكون نفسية المنشأ تنمعه من ممارسة الجماع الطبيعي مع أية امرأة) يجعل من تصرف القاضي مصدر القرار الطعين وافتراضه أن ذلك دليل على أن علة الزوج غير قابلة للشفاء تصرفاً لا يتفق مع أحكام القانون وما نصت عليه أحكام المادة /170/ من قانون الأحوال الشخصية ولا مع اجتهاد الهيئة المستقر الوارد في قرارها المؤرخ 19/2/1963 ذي الرقم 59/76 ومؤاده (التفريق الفوري لا يحكم به إلا بعد التثبت من أن العلة غير قابلة للشفاء) وهو ما لم تجزم به اللجنة والتي كان يتوجب أن يكون أحد أعضائها طبيباً نفسياً لتقديم رأيه العلمي في هذا الموضوع . وقد كان بإمكان المحكمة أن تعمد إلى اتخاذ هذه الخطوة ولو بعد ورود تقرير اللجنة استكمالاً لقناعتها بدل بناء حكمها على استنتاج من لديها وفرض لا سند له من الناحية القانونية أو العلمية . مما يوجب نقض القرار ليمكن تدارك هذا الأمر بشكل علمي صحيح ووفق نتيجة قطعية من الناحية العلمية ومن قبل أطباء لم يسبق لأحدهم أن اشترك في اللجنتين السابقتين اللتين جاءت تسمية أعضائهما غير متفقة بشكل عام وأصول إجراء الخبرة في قانون البينات . إضافة إلى ما ذكره الطاعن من أن اللجنة التي فحصت الزوجة لم تتأكد من هوية من قامت هي أو المحكمة بفحصها إذ لم يجر إثبات هويتها وفق ما تقضي به أصول العمل في مجال الخبرة . وحيث أن المحكمة لم تقم بإجراء الكشف على مسكن الزوج للتأكد من استكماله شروطه الشرعية وبناء حكمها على افتراض أن الطاعن قد عدل عن طلبه وهو بدوره خطأ في تطبيق القانون يوجب بالضرورة نقض القرار بكامله لما به من نقض في سلامة إجراءات التقاضي والخبرة وعدم وضوح في التعليل لم يمكن هذه الهيئة من ممارسة حقها في الرقابة على حسن تطبيق القانون . لذلك وسنداً لأحكام المواد /250/ وما يليها من قانون أصول المحاكمات المدنية .
فقد تقرر بالإجماع
1 قبول الطعن شكلاً .
2 قبوله موضوعاً ونقض القرار المطعون به .
مجلة المحامون 34 لعام 2002 ص261