Call us now:
المبدأ تفريق قناعة الحكمين .
القضية 1607
أساس لعام 2000
قرار 1467 لعام 2000
تاريخ 22/7/2000
محكمة النقض الغرفة الشرعية .
المبدأ تفريق قناعة الحكمين .
قناعة الحكمين لا تدخل تحت رقابة محكمة النقض .
أسباب الطعن
1 المحكمة أسندت مهمة التحكيم إلى حكمين من الأباعد دون التحري عمن يصلح للتحكيم من أهل الطرفين .
2 المحكمة لم تسأل وكيل الطاعن عما إذا كان في الأهل من يصلح للتحكيم في الأهل .
3 المدعية هي المسيئة وهي التي غادرت منزل الزوجية دون سبب وكان يتوجب عدم إلزام الزوج المتمسك بالحياة الزوجية شيء من المهر المؤجل . وطلب نقض القرار
في القضاء
حيث إن الطعن مقدم ضمن المدة القانونية بشروطه مما يوجب قبوله .وحيث إن أسباب الطعن لا ترد على القرار الطعين لأنها تتعلق في واقع الحال بقناعة الحكمين وهي مما لا يدخل تحت رقابة محكمة النقض كما استقر على ذلك الاجتهاد إضافة إلى أن القاضي مصدر القرار المطعون فيه أحسن التعليل لمبرر اعتماده تقرير المحكمين المستكمل لشروطه القانونية أساساً للحكم بالتفريق خاصة وقد تبين له سلامة إجراءات التحكيم بما في ذلك العهدة لحكمين من الأباعد بعد أن تعذر العثور على من يصلح للتحكيم من الأهل وبعد أن تبين له أن الحكمين بذلا جهوداً صادقة للإصلاح بين الزوجين لم تفض إلى مفعول بسبب احتدام الخلاف بين الزوجين مما أوجب عليهما ومن ثم على المحكمة التفريق بين الزوجين مما يوجب رد الطعن . لذلك وسنداً لأحكام المواد /250/ وما يليها من قانون أصول المحاكمات المدنية .
فقد تقرر بالإجماع
1 قبول الطعن شكلاً .
2 رده موضوعاً وتصديق القرار المطعون فيه .
مجلة المحامون 34 لعام 2002 ص294