Call us now:
المبدأ تفريق متابعة أصول دفع دعوى متقابلة .
القضية 1611 أساس لعام 2000 .
قرار 1470 لعام 2000 .
تاريخ 22/7/2000 .
محكمة النقض الغرفة الشرعية .
المبدأ تفريق متابعة أصول دفع دعوى متقابلة .
يجوز قبول أي دفع أو دعوى متقابلة تتعلق بعقد الزواج أو آثاره الشرعية في معرض أية دعوى أخرى من نفس النوع .
لا جدوى من الحكم بالمتابعة مع توجه المحكمة للحكم بالتفريق .
أسباب الطعن
1 إجراءات التحكيم الشكلية باطلة .
2 الحكمين أسندا إلى الزوجين مسؤولية مشتركة عن الشقاق رغم أن الزوجة هي المسؤولة عنه لأنها التي تقدمت بدعوى التفريق .
3 وتخلف الحكمين عن سماع شهادة الأهل والجوار كانت سبباً في عدم معرفتهما الأسباب الحقيقية للشقاق وبناء تقريرهما على أساس غير سليم .
4 المحكمة قبلت دعوى التفريق للشقاق رداً على دعوى المتابعة خلافاً للقانون .
5 المحكمة ردت دعوى المتابعة دون الحكم بها وذلك غير صحيح وطلب نقض الحكم.
في القضاء
حيث إن الطعن مقدم ضمن المدة القانونية ومستوف لشروطه الشكلية مما يوجب قبوله شكلاً . وحيث إن سببي الطعن الأول والثاني لا يردان على القرار المطعون به وذلك لأنهما ينصبان في واقع الحال على قناعة الحكمين وهي مما لا يدخل تحت رقابة محكمة النقض كما استقر على ذلك الاجتهاد . إضافة إلى أن القاضي مصدر القرار الطعين عمد إلى اعتماد تقرير الحكمين بعد أن تبين له سلامة إجراءات التحكيم واستكمال تقرير الحكمين لشروطه القانونية . مما يوجب رد السببين كليهما . وحيث إن سبب الطعن الثالث لا يرد على القرار الطعين لاستقرار الاجتهاد حتى تاريخه على جواز قبول أي دفع أو دعوى متقابلة تتعلق بعقد الزواج أو آثاره الشرعية في معرض أية دعوى أخرى من نفس النوع . مما يوجب رد سبب الطعن . وحيث أن سبب الطعن الرابع لا يرد على القرار الطعين لعدم جدوى الحكم بالمتابعة مع توجه المحكمة نحو اعتماد تقرير الحكمين والحكم بالتفريق بين الزوجين للشقاق وذلك منعاً للتناقض في منطوق الحكم وهو ما يوجب رد سبب الطعن .
لذلك وسنداً لأحكام المواد /250/ وما يليها من قانون أصول المحاكمات المدنية .
فقد تقرر بالإجماع
1 قبول الطعن شكلاً .
2 رده موضوعاً وتصديق القرار المطعون به .
مجلة المحامون 34 لعام 2002 ص295