المبدأ تفريق نفقة رقابة النقض ودورها . من محامون 2002

المبدأ تفريق نفقة رقابة النقض ودورها .
القضية 1524
أساس لعام 2000
قرار 1449 لعام 2000
تاريخ 22/7/2000
محكمة النقض الغرفة الشرعية .
المبدأ تفريق نفقة رقابة النقض ودورها .
قناعة الحكمين لا تدخل تحت رقابة محكمة النقض
ما هو قابل للبت به من فروع الدعوى وإن كان الطعن للمرة الأولى .
أسباب الطعن
1 الحكمين الذين أسندت لهما المحكمة مهمة التحكيم في دعوى الشقاق غير مؤهلين لهذه المهمة وغي مدركين لجسامة المهمة الملقاة على عاتقهما .
2 تقرير الحكمين لم يكن منصفاً للزوج .
3 الحكمين خلال إجراءات التحكيم كانا يحاولان مساومة الزوج حول المبلغ الذي يتوجب دفعه لزوجته لغرض الفراق بيتهما بدل السعي للإصلاح .
4 النفقة المقدرة للزوجة هي نفقة يسار وهي مرهقة للزوج . وطلب نقض القرار .
في القضاء
حيث إن الطعن مقدم ضمن المدة القانونية مما يوجب قبوله شكلاً . وحيث إن أسباب الطعن الثلاثة الأولى لا ترد على القرار الطعين لأنها تنصب في واقع الحال على قناعة الحكمين وهي مما لا يدخل تحت رقابة محكمة النقض كما استقر عليه ذلك الاجتهاد ولأن القاضي مصدر القرار الطعين اعتمد تقرير الحكمين بعد أم تبين له سلامة إجراءات التحكيم واستكمال تقرير الحكمين لشروطه القانونية مما أوجب عليه تصديق تقريرهما بالتفريق للشقاق بين الزوجين ولا مجال للأخذ في أسباب طعنه لعدم قيام البينة على وقوع مثل هذه المخالفات لمهمة الحكمين الأساسية وهي السعي للإصلاح بين الزوجين ما دام ذلك ممكناً أما بعد اليأس من الإصلاح فإن محاولة الوصول إلى حل الخلاف بالاتفاق على شروط التفريق والمخالعة أمر لا يتعارض مع قوله تعالى في كتابه الكريم ( أو تسريح بإحسان) … صدق الله العظيم مما يوجب رد سبب الطعن تلك . وحيث أن سبب الطعن الأخير يرد على القرار الطعين وذلك لأن تقدير نفقة كفاية للمدعية تزيد عن الحد الذي دأبت المحاكم الشرعية في المدن الكبرى على تقديره نفقة كفاية للزوجات رغم أن طرفي الدعوى يعيشان في منطقة ريفية وحيث تقل تكاليف المعيشة بالضرورة مما يوجب نقض ما قضى به الحكم الطعين لجهة نفقة الزوجة .وحيث إن ما هو قابل للبت به من فروع الدعوى يمكن لهذه الهيئة البت به وإن كان الطعن يرفع إليها للمرة الأولى . وحيث إن المحكمة تقدر النفقة المتوجبة للمدعية بستمائة ليرو سورية شهرياً باعتبارها نفقة كفاية مما يوجب الحكم للمدعية بها .
لذلك وسنداً لأحكام المواد /250/ وما يليها من قانون أصول المحاكمات المدنية .
فقد تقرر بالإجماع
1 قبول الطعن شكلاً .
2 قبوله موضوعاً بشكل جزئي ونقض ما قضى به الحكم المطعون به في الفقرة السادسة منه والحكم بإلزام الزوج بدفع نفقة لزوجته المدعية قدرها ستمائة ليرة سورية شهرياً تسري منذ الادعاء وتستحيل إلى نفقة عدة منذ الحكم بالتفريق ورد الطعن فيما سوى ذلك .
مجلة المحامون 34 لعام 2002 ص292