المبدأ جهاز شموله معجل المهر والجهاز . من محامون 2002

المبدأ جهاز شموله معجل المهر والجهاز .
القضية 506 أساس لعام 2000
قرار 677 لعام 2000
تاريخ 24/4/2000
محكمة النقض الغرفة الشرعية .
المبدأ جهاز شموله معجل المهر والجهاز .
الجهاز يشمل جميع الأشياء التي تحضرها الزوجة لدار الزوجية بدءاً من مناسبة الزواج وحتى لحظة مغادرتها دار الزوجية آخر مرة مهما كان مصدر تملكها سواء اشتريت من المهر أو غيره وسواء جاءتها هدية من الزوج أو من ذويه أو من سواهم لا فرق ولا يوجد أي رابطة بين مقدار معجل المهر وقيمة الأشياء الجهازية .
أسباب الطعن
1 القرار المطعون فيه جاء مخالفاً للأصول والقانون ومجحفاً بحقوق الموكل .
2 تسمية الحكمين من الأقارب يعتبر من النظام العام والمحكمة لم تمهلنا من أجل ذلك .
3 المحكمة مصدرة القرار اعتمدت في قرارها لجهة الأشياء الجهازية على أقوال الشهود للجهة المدعية وهدرت شهودنا دون تعليل .
4 الألبسة النسائية باستلام المطعون ضدها بموجب ضبط والحلي الذهبية باستلامها أيضاً.
5 هناك تناقض بين تقرير الحكمين والأشياء الجهازية .
في الشكل
الطعن مقدم ضمن المدة القانونية ومستوف لشرائطه الشكلية فهو جدير بالقبول شكلاً .
في المناقشة
لما كان يتبين من ملف الدعوى أن الجهة المدعية /عبير/ المطعون ضدها قد استدعت الحكم بالتفريق بينها وبين زوجها المدعى عليه الطاعن /فيصل/ مع طلبها للنفقة والأشياء الجهازية كما ادعى المدعى عليه بالتفريق لعلة الشقاق وبعد استكمال الإجراءات القانونية والاستماع إلى أقوال الشهود ودفوعهما فقد أصدرن المحكمة قرارها في الدعوى . وحيث إن إجراءات التفريق قد سارت وفق الأصول والقانون . وحيث إنه حين تعذر تعيين الحكمين من الأقارب يصار تعيينهما من الأباعد وهذا ما قامت به محكمة الموضوع مما يتعين معه أن السبب الأول من أسباب الطعن لا تنال من القرار المطعون فيه مما يتعين رده .وحيث إن الجهاز يشمل جميع الأشياء التي تحضرها الزوجة لدار الزوجية بدءاً من مناسبة الزواج وحتى لحظة مغادرتها دار الزوجية آخر مرة مهما كان مصدر تملكها سواء اشتريت من المهر أو من غيره وسواء جاءتها هدية من الزوج أو من ذويه أو من ساهم لا فرق (نقض سوري 5/12/1988) . وحيث إن الاجتهاد القضائي قد استقر على عدم وجود أي رابطة بين مقدار معجل المهر وقيمة الأشياء الجهازية .وحيث أن المحكمة أقامت قناعتها لجهة صحة الادعاء لجهة الأشياء الجهازية على ما له أصل في الدعوى ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم لناحية الأشياء الجهازية مما يجعل ما حاء في أسباب الطعن الواردة من أجل حرية الرفض .وحيث إن محاكم الموضوع تستقل بتقدير الأدلة كلما كان هذا التقرير سائغاً ومؤدياً إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم . وحيث إن المحكمة قد أقامت قناعتها على دليل صحيح ومقبول ومتوفر بالدعوى ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم مما يجعل ما حاء في أسباب الطعن لا جدوى منه والقرار المطعون فيه جدير بالتصديق .
لذلك تقرر بالاتفاق
1 قبول الطعن شكلاً .
2 رده موضوعاً وتصديق القرار المطعون فيه .
مجلة المحامون 34 لعام 2002 ص259