المبدأ دعوى أصلية دعوى متقابلة البت بهما . من محامون 2002

المبدأ دعوى أصلية دعوى متقابلة البت بهما .
القضية 1409
أساس لعام 2000
قرار 1419 لعام 2000
تاريخ 22/7/2000
محكمة النقض الغرفة الشرعية .
المبدأ دعوى أصلية دعوى متقابلة البت بهما .
طلب البت بالدعوى المتقابلة مع الدعوى الأصلية ليس إلزامياً ويعود تقدير ذلك إلى المحكمة واضعة اليد على النزاع .
أسباب الطعن
1 تقدمت الجهة الموكلة بطلب عارض بطلب التعويض التعسفي ولكن المحكمة لم تحكم بذلك .
2 المحكمة مصدرة القرار لم تحكم بنفقة العدة .
3 الفقرة الرابعة من القرار المطعون فيه جاءت مخالفة للقانون على اعتبار ان البدو يجهزون بناتهم للزواج بالأبقار والأغنام والمحكمة لم تحكم بقيمتها .
في الشكل
لما كان الطعن مقدم ضمن المدة القانونية بشروطه مما يجب قبوله شكلاً .
في المناقشة حيث إن دعوى الجهة المدعية الطاعنة عائشة قد استدعت الحكم بالنفقة الزوجية والأشياء الجهازية ونفقة الأولاد وقد ادعى تقابلاً المدعى عليه تثبيت الطلاق الحاصل في تاريخ 16/11/1996 بينه وبين زوجته وبعد استكمال الإجراءات القانونية والاستماع إلى أقوال الطرفين ودفوعهما فقد أصدرت المحكمة قرارها في الدعوى . وحيث إن محكمة الموضوع قد أوضحت أن الدعوى لجهة الطلب الأصلي والادعاء بالتقابل أضحى جاهزاً للحكم وكان البحث بالطلب العارض المقدم من وكيل المدعية وهو تعويض الطلاق التعسفي يؤخر البن بالطلب الأصلي . وحيث إن طلب البت بالدعوى المتقابلة مع الدعوى الأصلية ليست إلزامية ويعود تقدير ذلك إلى المحكمة واضعة اليد على النزاع نقض سوري 4/2/1975 مما يجعل ما جاء بالسبب الأول من أسباب الطعن لا جدوى منه وحري بالرفض . وحيث ما استقر عليه الاجتهاد أن النفقة الزوجية من آثار قيام الزوجية فإذا انتهت وانقضت انقطع موجب النفقة نقض سوري الغرفة الشرعية أساس 204 قرار 188 تاريخ 00/4/1983 مما يجعل ما جاء في السبب الثاني من أسباب الطعن لا جدوى منه وحري بالرفض . وحيث إنه من الثابت في هذه الدعوى ومن أقوال الشاهد محمد سليمان سطام أن المدعية كانت قد أعطت إلى زوجها المدعى عليه برضائها من أجل شراء كمية من الأغنام ولم يجبرها على أخذه منها مما يجعل المطالبة بها تخرج عن اختصاص المحكمة الشرعية وفق ما جاء بالقرار المطعون فيه مما يجعل ما حاء بالسبب الثالث من أسباب الطعن لا جدوى منه وحري بالرفض .
لذلك تقرر بالإجماع
1 قبول الطعن شكلاً .
2 رده موضوعاً وتصديق القرار المطعون فيه .
مجلة المحامون 34 لعام 2002 ص290