Call us now:
المبدأ طلاق نظام عام التعبير عن الطلاق .
القضية 992
أساس لعام 2000
قرار 1338 لعام 2000
تاريخ 26/6/2000
محكمة النقض الغرفة الشرعية .
المبدأ طلاق نظام عام التعبير عن الطلاق .
كل ما يتعلق بالطلاق وبالتالي بالحل والحرمة هو من حقوق الله تعالى وهو من النظام العام ويتوجب على المحاكم الشرعية في سوريا البحث به دون طلب من أحد في حالة الضرورة وفي أية مرحلة بلغتها الدعوى . الطلاق تصرف ذو طالع ديني يجب أن يقترن كل ما فيه باللفظ المعبر عن إرادة الزوج بالطلاق أو الكتابة المبينة المعبرة عن رغبة الزوج وانصراف إرادته إلى طلاق زوجته ولكن لا يصح ولا يثبت بالتعاطي .
أسباب الطعن
1 المحكمة لم تسمح للطاعن بإقامة البينة المعاكسة خلافاً للقانون .
2 محكمة عامودا الشرعية هي الجهة صاحبة للاختصاص لبحث دعوى الطلاق والمحكمة السويدية لا يخولها القانون السوري سلطة إصدار قرار بالطلاق بين السوريين .
3 في مذكرات الجهة المدعية نفسها ما يشعر بالشك في جدوى الوثيقة السويدية وفي أثرها القانوني.
4القانون السوري حدد أصولاً لدعوى التفريق للشقاق لم تتبع في الدعوى مما يجعل القرار الأجنبي في غير محله .
5شهادة شهود المدعية جاءت على السماع وهي ما لا يصلح للحكم بمقتضاه دعوى الطلاق .
6القانون السوري أوجب بالمادة /88/ من قانون الأحوال الشخصية تأجيل الدعوى لمدة شهر بعد تقديم طلب إثبات الطلاق وهو ما لم تعمد إليه المحكمة وهو سبب للبطلان . وطلب نقض القرار .
في القضاء
حيث إن الطعن مقدم ضمن المدة القانونية بشروطه مما يوجب قبوله شكلاً . وحيث إن كل ما يتعلق بالطلاق وبالتالي بالحل وال حرمة وهو من حقوق الله تعالى وهو من النظام العام ويتوجب على المحاكم الشرعية في سوريا البحث به دون طلب من أحد في حالة الضرورة وفي أية مرحلة بلغتها الدعوى .
وحيث إن أسباب الطعن ترد على القرار الطعين ذلك لأن الوثيقة المبرمة الصادرة عن محكمة بوليس في السويد المؤرخة 5/7/1996 ليس فيها ما يشعر بإيقاع الزوج الطلاق بحق زوجته بما يعبر عن إرادته وفق أحكام الشريعة الإسلامية التي هي دين ذلك كلا طرفي الدعوى ولم تتضمن ما يشعر بأن الحكم صدر لإجازة طلاق الزوج لزوجته ليمكن من ثم الحكم بوقوع الطلاق سنداً لهذه البينة حتى وإن تضمنت ما يشعر بإيقاع الطلاق وإن باللغة الأجنبية من قبل الزوج ليمكن سنداً للقول الراجح من الفقه الحنفي والذي يتوجب الرجوع إليه سنداً لأحكام المادة /305/ من قانون الأحوال الشخصية السوري التي أجازت إيقاع الزوج الطلاق بحق زوجته بأية لغة تعبر عن إرادته الطلاق مما لا يصح معه بناء حكم شرعي عليها كما أنها لم تنص على أنها حكم بالتفريق ولم يتحدد فيها سبب التفريق في حال وجوده ليمكن البحث بمدى انطباقه على أحكام القانون السوري الواجب التطبيق على علاقة الطرفين الزوجية وذلك باعتبارها من الجنسية السورية سنداً لأحكام المادة /531/من قانون الأصول المدنية بدلالة المواد /131415/ من القانون المدني السوري ومن ثم معرفة ما إذا كان في الحكم وفي إجراءاته ما يخالف النظام في هذا البلد لدى بحث إمكانية إكساء ذلك الحكم صيغة التنفيذ أو اعتماده أساساً لبحث دفوع المدعية وطلباتها مما يؤكد صحة التوجه نحو نقض القرار المبني على تلك الوثيقة إضافة إلى أن ما قدم لمحكمة الموضوع من أدلة وخاصة منها أقوال الشهود ليس فيها ما يشعر بسماع أي من الشهود للزوج وهو يتلفظ بألفاظ الطلاق سواء نتيجة اتفاق على المخالعة بين الزوجين أو بإرادة الزوج المنفردة . وما ذكر يشعر بأن ما نقل كان عن قول الزوجة وشقيقها وبسبب تسليم الزوج زوجته لذلك الأخ في السويد ومن ثم سفرها عائدة إلى سوريا . وذلك ما لا يصح أن يكون قرينة شرعية أو قانونية على الطلاق لأن الطلاق هو تصرف ذي طابع ديني يجب أن يقترن كل ما فيه باللفظ المعبر عن إرادة الزوج بالطلاق أو الكتابة المبينة المعبرة عن رغبة الزوج وانصراف إرادته إلى طلاق زوجته ولكنه لا يصح ولا يثبت بالتعاطي . الأمر الذي يؤكد أن ما جاء في الحكم كان سابقاً لأوانه وأوجب النقض وإلى أن تسمع أقوال الزوجة أو يجري توجيه اليمين الحاسمة أو المتممة إلى الزوج لحلفها أمام القنصل السوري في البلد الذي يقيم فيه لأن للقنصل السوري سلطة قضائية تسمح له بتحليف اليمين وينظم محضر ذي صفة رسمية بذلك ولأن التعامل القضائي واجتهادات هذه الهيئة تجيز توجيه اليمين للبت من ثم بأمر الطلاق لأن توجيه اليمين أمر ممكن في مثل هذا الوضع ولا يتعارض ذلك مع أحكام المرسوم /88/ لعام 1949 الناظم لأصول الإثبات في قضايا الأحوال الشخصية وحيث إن بحث هذه الأسباب لبتي أثارتها الجهة الطاعنة أو لصالح القانون يغني عن بحث باقي أسباب الطعن . لذلك وسنداً لأحكام المواد /250/ وما يليها من قانون أصول المحاكمات المدنية .
فقد تقرر بالإجماع
1 قبول الطعن شكلاً .
2 قبول الطعن موضوعاً ونقض القرار المطعون فيه .
مجلة المحامون 34 لعام 2002 ص281