المبدأ مهر معجل استحقاقه . من محامون 2002

المبدأ مهر معجل استحقاقه .
القضية 703
أساس لعام 2000 .
فرار 955 لعام 2000
تاريخ 22/5/2000
محكمة النقض الغرفة الشرعية .
المبدأ مهر معجل استحقاقه .
يستحق المهر المعجل بمجرد العقد ويتأكد بالدخول .
أسباب الطعن
1القرار المطعون فيه مخالف للأصول والقانون والزوجة غير مستحقة للمهر .
2النفقة المفروضة مبالغ فيها والزوج عاطل عن العمل أكثر أيام السنة .
3إن الزوجة هي التي تركت دار الزوجية والنفقة يجب أن لا تزيد عن مبلغ /500/ ..
في الشكل
لما كان يتبين من ملف الدعوى أن المدعية المطعون ضدها أمل قد استدعت الحكم بمعجل المهر والنفقة الزوجية وبعد أن حصرت دعواها وبعد استكمال الإجراءات القانونية والاستماع إلى أقوال الطرفين ودفوعهما وبينتهما فقد أصدرت المحكمة قرارها في الدعوى وحيث إن المدعية قد حصرت مطالبتها بالمهر ونفقة الكفاية وحيث إنه من الثابت في هذه الدعوى أن المهر المعجل غير مقبوض وحيث إن المهر المعجل يستحق بمجرد العقد الصحيح ويتأكد بالدخول مما يجعل ما جاء بالسبب الأول من أسباب الطعن لا جدوى منه ويتعين رده وحيث إن تقدير النفقة من الأمور الموضوعية المتروكة لتقدير القاضي وحيث إن النفقة يجب أن لا تقل عن نفقة الكفاية بأية حال وحيث إن النفقة المقدرة والمحددة هي بحدود نفقة الكفاية المتوجبة مما يجعل ما حاء بالسبب الثاني والثالث منط لا جدوى منهما وحري بالرفض وحيث إن أسباب الطعن لا تنال من القرار المطعون فيه مما يتعين تصديقه .
لذلك تقرر بالإجماع
1 قبول الطعن شكلاً .
مجلة المحامون 34 لعام 2002 ص275