المبدأ مهر ونفقة تقسيط قاضي الموضوع . من محامون 2002

المبدأ مهر ونفقة تقسيط قاضي الموضوع .
القضية 1060
أساس لعام 2000
قرار 1350 لعام 2000
تاريخ 26/6/2000
محكمة النقض الغرفة الشرعية .
المبدأ مهر ونفقة تقسيط قاضي الموضوع .
مسألة تقسيط الدين أمر متروك لقاضي الموضوع حسب نص المادة /244/ مدني .
أسباب الطعن
1الطاعن طلب التفريق لن الزوجة لا تنجب أطفالاً وهو ما كان يوجب حرمانها من مؤجل مهرها لأن ذلك سبب أساسي للطلاق وعلى ذلك فإن إلزام الزوج بدفع /25/ ألف ليرة سورية من مؤجل المهر سبب للنقض .
2الحكمين لم يطلعا على ظروف الطاعن وإساءة الزوجة إليه والتي كانت توجب حرمانها من مؤجل مهرها كاملاً .
3الطاعن فقير الحال وهو يطلب تقسيط المبلغ المترتب بذمته لأن محكمة الموضوع أسرعت في فصل الدعوى قبل تقديمه هذا الطلب .وطلب نقض القرار .
في القضاء
حيث إن الطعن مقدم ضمن المدة القانونية بشروطه مما يجب قبوله شكلا وحيث إن سببي الطعن الأول والثاني لا يردان على القرار المطعون به لأنهما يتعلقان بواقع الحال بقناعة الحكمين وهي مما لا يدخل تحت رقابة محكمة النقض كما استقر على ذلك الاجتهاد ولأن القاضي مصدر القرار الطعين قضى بتصديق تقرير الحكمين بعد أن تبين له سلامة إجراءات التقاضي وصحة إجراءات التحكيم مما يوجب رد سببي الطعن .
حيث إن سبب الطعن الثالث لا يرد على القرار الطعين لأن مسألة تقسيط الدين أمر متروك لقاضي الموضوع سنداً لأحكام المادة /344/ من القانون المدني ولا يصح إثارة مثل هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض مما يوجب رد الطعن . لذلك وسنداً لأحكام المواد /250/ وما يليها من قانون أصول المحاكمات المدنية .
فقد تقرر بالإجماع
1 قبول الطعن شكلاً .
2 رده موضوعاً .
مجلة المحامون 34 لعام 2002 ص285