Call us now:
المبدأ نفقة جميع حقوق الزوجة اختصاص .
القضية 504 أساس لعام 2000
قرار 676 لعام 2000
تاريخ 24/4/2000
محكمة النقض الغرفة الشرعية
المبدأ نفقة جميع حقوق الزوجة اختصاص .
يجوز الجمع بين النفقة وبين أي حق آخر من الحقوق الزوجية في دعوى واحدة وإن الاختصاص المحلي ينعقد للمحكمة المختصة برؤية طلب النفقة . وعلى هذا استق الاجتهاد .
أسباب الطعن
1 طعنا في الاختصاص في أولى مراحل الدعوى .
2 إن تقرير الحكمين اعتبر أن أكثر الإساءة هي من قبل الزوج واعتبر التقرير أن الزوجة على التفريق وتقرير الحكمين مخالف للقانون والأصول .
3 تقرير الحكمين لم يتعرفا على أسباب الشقاق ولم يجتمع الزوجان في مجلس واحد .
4 لقد طلبنا إعادة التحكيم والمحكمة مصدرة القرار تجيبنا على طلبنا .
5 إن تقرير الحكمين مشوباً بالعجلة الزائدة بما يتفق مع وجهة التحكيم .
في الشكل
الطعن مقدم ضمن المدة القانونية ومستوف لشرائطه الشكلية فهو جدير بالقبول شكلاً .
في المناقشة
لما كان يتبين من ملف الدعوى أن المدعية المطعون ضدها قد استدعت الكم بالتفريق بينها وبين زوجها المدعى عليه الطاعن عبد الرحمن لعلة الشقاق مع النفقة وبعد استكمال الإجراءات القانونية والاستماع إلى أقوال الطرفين ودفوعهما فقد أصدرن المحكمة قرارها في الدعوى . وحيث إن الاختصاص المكاني المحلي ينعقد للمحكمة المختصة برؤية طلب النفقة وحيث أن الاجتهاد القضائي قد استقر على جواز الجمع بين النفقة وبين أي حق آخر من الحقوق الزوجية في دعوى واحدة وأن الاختصاص المحلي ينعقد للمحكمة المختصة برؤية طلب النفقة ( نقض 31/8/1986) . وحيث أن الاختصاص المحلي لرؤية دعوى النفقة لا يتأثر بالمطالب الأخرى ولو كان أصل النظر فيها على وجه الاستقلال يعود إلى محكمة أخرى وحيث إن دعاوى طلب النفقة يكون الاختصاص المكاني لمحكمة موطن
المدعية مما يتعين معه رد السبب الأول من أسباب الطعن لعدم جدوى ذلك . وحيث إن إجراءات التنفيذ قد سارت وفق الأصول والقانون . وحيث إن المحكمة قد أمهلت الطرفين مدة شهر وتم انعقاد المجلس العائلي تحت إشراف القاضي وتقدم الحكمان بتقريرهما المؤرخ وتضمن أن أكثر الإساءة من الزوج وقررا التفريق بطلقة بائنة . وحيث إن تقدير الإساءة ومدى انعكاسها على المهر من الأمور المتروكة لقناعة الحكمين . وحيث إن المحكمة لا رقابة لها على قناعة الحكمين وحيث إن إعادة التحكيم أمر يعود تقديره للقاضي وليس للطرفين وحيث إن الحكمين لم يختلفا ولم يخالفا القانون فإن تقريرهما يتوجب الاعتماد عليه وحيث إنه قد ترتب ذلك وأن أسباب الطعن لا تنال من القرار المطعون فيه .
لذلك تقرر بالإجماع
1 قبول الطعن شكلاً .
2 رده موضوعاً وتصديق القرار المطعون فيه .
مجلة المحامون 34 لعام 2002 ص257