المبدأ نفقة زوجية . من محامون 2002

المبدأ نفقة زوجية .
القضية 708
أساس لعام 2000
قرار 832 لعام 2000
تاريخ 8/5/2000
المبدأ نفقة زوجية .
يجب أن لا تقل النفقة الزوجية عن حد الكفاية بحال من الأحوال . يحكم على الزوج بنفقة زوجته من تاريخ العقد . يحكم على الزوج بالنفقة إذا لم يؤمن لزوجته السكن سواء ثبت الطرد أم لا .
أسباب الطعن
1 القرار المطعون فيه جاء مجحفاً بحق الموكل ومخالف للأصول .
2 إن تقدير النفقة جاء مبالغاً فيها والموكل عامل مياوم عادي لا يتجاوز دخله الشهري أكثر من ثلاثة آلاف ليرة سورية .
3 إن الأشياء الجهازية المثبتة في الدعوى تعود ملكيتها للموكل وإن في حال التعذر من تسليم هذه الأشياء يدفع قيمتها جاء متناقضاً .
في الشكل
حيث إن الطعن مقدم ضمن المدة القانونية ومستوف لشرائطه الشكلية والقانونية فهو جدير بالقبول شكلاً .
في المناقشة
لما كان يتبين من ملف هذه القضية أن المدعية المطعون ضدها آمنة قد استدعت الحكم بالأشياء الجهازية والنفقة من المدعى عليه الطاعن عدنان . وبعد استكمال الإجراءات القانونية والاستماع إلى أقوال الطرفين ودفوعهما فقد أصدرت المحكمة قرارها في الدعوى.
وحيث أنه الثابت قانوناً أن نفقة الزوجة على زوجها من تاريخ العقد الصحيح وتقدر بحسب حال الزوج يسراً أو عسراً على أن لا تقل عن نفقة حد الكفاية ويحكم بها للزوجة إذا لم يؤمن لها السكن سواء ثبت الطرد أو لم يثبت . وحيث أن محكمة الموضوع قد استثبتت عدم رغبة الزوج بزوجته وطلبها للمتابعة . وحيث أن تقدير النفقة من الأمور الموضوعية المتروكة لتقدير القاضي . وحيث أن النفقة يجب أن لا تقل عن حد الكفاية بأي حال من الأحوال . وحيث أن النفقة المقدرة بواقع سبعمائة ليرة سورية في القرار المطعون فيه يبقى في حدود نفقة الكفاية والتي لابد منها مما يتعين رد السبب الأول والثاني من أسباب الطعن. وحيث أن توقيع الزوج على الأشياء الجهازية بموجب القائمة المبرزة في هذه الدعوى فهذا دليل كاف لإثبات ملكية الزوجة لهذه الأشياء مما يجعل ما جاء في السبب الثالث من أسباب الطعن لا جدوى منه ويتعين رفضه .
لذلك تقرر بالإجماع
1قبول الطعن شكلاً .
2رده موضوعاً وتصديق القرار المطعون فيه .
مجلة المحامون 34 لعام 2002 ص268