Call us now:
المبدأ نفقة زيادة استدلال تقديره شهادة .
القضية 841 أساس لعام 2000
قرار 922 لعام 2000 .
تاريخ 22/5/2000 .
محكمة النقض الغرفة الشرعية .
المبدأ نفقة زيادة استدلال تقديره شهادة .
تقدم الصغير في السن كاف لزيادة النفقة والاستدلال بالشهادة كاف لقناعة المحكمة . محاكم الموضوع تستقل بتقدير الأدلة .
أسباب الطعن
1 القرار المطعون فيه مخالف لأصول القانون ومجحف بحق الموكل .
2 لم تأخذ المحكمة بعين الاعتبار شهود الموكل كبينة معاكسة .
3 هناك عداوة بين أهل الموكل والشهود المستمع لهم وهناك غموض بالقرار وعدم تسبيبه .
في المناقشة
لما كان يتبين من ملف الدعوى أن الجهة المدعية المطعون ضدها قد استدعت الحكم بزيادة النفقة وأجرة الحضانة من المدعى عليه الطاعن محمود . وبعد الاستماع إلى أقوال الطرفين وشهودهما ودفوعهما فقد أصدرت المحكمة قرارها في الدعوى .وحيث إنه من الثابت في هذه الدعوى إنه قد مضى على فرض النفقة وأجرة الحضانة المطلوب زيادتها مدة طويلة أكثر من ثلاث ونصف السنة وحيث ما استقر عليه الاجتهاد القضائي أن تقدم الصغير في السن كاف وحده لزيادة النفقة . وحيث أن الاستدلال بالشهادة أمر موكل لقناعة المحكمة . وحيث إن المجادلة بعدم صحة الشهادات أو عدم كفايتها ناحية تقديرية متروكة لتقدير القاضي كما أن محاكم الموضوع تستقل بتقدير الأدلة كلما كان هذا التقدير سائغاً ومؤدياً إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم .وحيث أنه متى ثبت ذلك فإن أسباب الطعن لا تنال من الحكم المطعون فيه الذي صدر وفق الأصول والقانون مما يتعين تصديقه.
لذلك تقرر بالإجماع
1قبول الطعن شكلاً . .
2رده موضوعاً وتصديق القرار المطعون فيه .
مجلة المحامون 34 لعام 2002 ص273