المبدأ نفقة عسر الأب . من محامون 2002

المبدأ نفقة عسر الأب .
القضية 1081
أساس لعام 2000
قرار لعام 2000
تاريخ 26/6/2000
محكمة النقض الغرفة الشرعية .
المبدأ نفقة عسر الأب .
عسر الأب لا يعفيه من نفقة ولده نفقة الكفاية .
أسباب الطعن
1 الشهود الجاري سماعهم أثبتوا أن غرفة النوم جرى بيعها من قبل الزوجة واشترت بثمنها أشياء أخرى وعلى ذلك فإن إلزام الزوج بإعادتها للزوجة مخالف للقانون .
2 الطاعن فقير الحال والنفقة المفروضة لزوجته وابنته ترهقه .
3 التاريخ الهجري لصدور القرار لم يثبت فيه .
وطلب نقض القرار .
في القضاء
حيث إن الطعن مقدم ضمن المدة القانونية بشروطه مما يجب قبوله شكلاً . وحيث إن سبب الطعن الأول لا يرد على القرار الطعين لأن ما ذكره الطاعن بشأن تصرف زوجته بغرفة النوم وشراء أشياء أخرى بثمنها لم تقتنع المحكمة به كاملاً وللمحكمة أن تجزء مثل هذا الإقرار المركب على صاحبه وفق أحكام قانون البينات السوري كما أن للقاضي مصدر القرار الأخذ بشطر من الشهادات المدلى بها أمامه وهو ما تيقن من صحته وله رد الباقي وذلك سنداً لأحكام المادة /62/ من قانون البينات مما يجعل ما قضى به القاضي مصدر القرار الطعين صحيح ومتفق مع أحكام القانون وما دام القاضي مصدر القرار قد أثبت في قراره ما يقضي بإلزام الزوج بدفع ثمن ما يتعذر تسليمه لدى مباشرة عمل التسليم غن طريق دائرة التنفيذ المدني فإن ما أثاره الطاعن في سبب الطعن جاء سابقاً لأوانه ويتعين رده . وحيث إن سبب الطعن الثاني لا يرد على القرار الطعين بعد أن أحسن القاضي مصدر القرار الطعين لما قضى به لجهة نفقة الزوجة وابنتها وجوباً ومقداراً وحدد بشكل صحيح بدء استحقاق كل نفقة وبما يتفق مع أحكام المادة /76/ من قانون الأحوال الشخصية والتي ألزمت القاضي بتقدير نفقة الكفاية للصغيرة واجبة على أبيها وقد استقر اجتهاد هذه الهيئة على أن عسر الأب لا يعفيه من نفقة ولده مما يوجب رد سبب الطعن .وحيث إن سبب الطعن الثالث وإن كان ما ورد فيه واقع إلا أن مثل هذا الخطأ لا يصح أن يصم القرار الطعين بالنقص وإنما يضعف عدم ذكر التاريخ الهجري الموافق لما أثبته القاضي مصدر القرار الطعين وفق التقويم الشمسي بأنه خطأ مادي يتوجب على المحكمة مصدرة القرار تداركه سنداً لأحكام المادة /214/ من قانون أصول المحاكمات المدنية بقرار يصدر في غرفة المذاكرة دون حاجة لدعوة الأطراف مما يوجب رد ما طلبه الطاعن في سبب الطعن لجهة نقض القرار .
لذلك وسنداً لأحكام المواد /250/ وما يليها من قانون أصول المحاكمات المدنية .
فقد تقرر بالإجماع
1 قبول الطعن شكلاً .
2 رده موضوعاً وتصديق القرار المطعون فيه .
مجلة المحامون 34 لعام 2002 ص288