Call us now:
المبدأ نفقة متابعة مدة سابقة للدعوى .
القضية 514 أساس لعام 2000
قرار 685 لعام 2000
تاريخ 24/4/2000
محكمة النقض الغرفة الشرعية .
المبدأ نفقة متابعة مدة سابقة للدعوى .
عزوف الزوج عن طلب زوجته للمتابعة يدل على عدم رغبته بها مما يجعلها مستحقة النفقة سواء ثبت الطرد أم لم يثبت . عدم اعتراض الزوج على طلب النفقة عن مدة سابقة للادعاء يعتبر مسوغاً للحكم بها .
أسباب الطعن
1 الزوجة غير مستحقة للنفقة وهي التي بادرت الادعاء وطلبت التفريق .
2 ليس هناك مستند بالنفقة لأربعة أشهر سابقة للادعاء .
3 مخالفة المحكمة لمبدأ الشهادة والتحقق وبنت المحكمة على أدلة غير محتملة ولا ترقى به إلى اليقين .
في الشكل
الطعن مقدم ضمن المدة القانونية ومستوف لشرائطه الشكلية والقانونية فهو جدير بالقبول شكلاً .
في المناقشة
لما كان يتبين من ملف هذه الدعوى أن المدعية المطعون ضدها (سوسن) قد استدعت الحكم بالتفريق بينها وبين زوجها المدعى عليه الطاعن /نجم/ لعلة الشقاق مع طلب النفقة والأشياء الجهازية . وبعد استكمال الإجراءات القانونية والاستماع إلى أقوال الطرفين ودفوعهما فقد أصدرت المحكمة قرارها في الدعوى . وحيث ما استقر عليه الاجتهاد القضائي أن عزوف الزوج عن طلب زوجته للمتابعة يدل على عدم رغبته بها مما يجعلها مستحقة النفقة سواء ثبت الطرد أم لم يثبت (نقض سوري 118/334تاريخ 15/3/1982)
وحيث أن المدعى عليه لم يطلب زوجته للمتابعة مما يتعين معه السبب الأول من أسباب الطعن لا جدوى منه ويتعين رفضه . وحيث أن المدعى عليه الزوج لم يعترض على المدة المطلوب النفقة عنها قبل تاريخ الادعاء فإن سكوته يعتبر مسوغاً للحكم بالنفقة عن هذه المدة . وإن نفقة الزوجة تنقلب إلى نفقة عدة دون حاجة لطلب لأنها فرع من أصل (نقض سوري 470/556 تاريخ 21/8/1982) . وحيث أن وزن الأدلة وتقديرها تستقل به محاكم الموضوع وكلما كان هذا التقدير سائغاً أو مؤدياً إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم .
وحيث أن ما استندت إليه محكمة الموضوع لا تنال منه ما تثيره الجهة الطاعنة مما يتعين معه رد السبب الثاني والثالث من أسباب الطعن . وحيث أن أسباب الطعن لا تنال من القرار المطعون فيه مما يتعين تصديقه .
لذلك تقرر بالإجماع
1 قبول الطعن شكلاً .
2 رده موضوعاً .
3 تصديق القرار المطعون فيه .
مجلة المحامون 34 لعام 2002 ص260