المرشد في قانون الأحوال الشخصية – أديب استانبولي 537

تقرير الحكمين من الأسناد الرسمية.

المناقشة
إن تقرير الحكمين لا تقبل فيه إثبات البينة الشخصية لدحض ما جاء فيه لأنه من الأسناد الرسمية.

(نقض سوري – الغرفة الشرعية – أساس 168 قرار 161 تاريخ 5 / 4 / 1970)
(المرشد في قانون الأحوال الشخصية – أديب استانبولي – الجزء الأول – الصفحة 434)
المرشد في الأحوال الشخصية أديب استانبولي الجزء الأول