المرشد في قانون الأحوال الشخصية – أديب استانبولي 538

تقرير الحكمين حجة على الناس كافة ما لم يثبت تزويره.

المناقشة
إن تقرير الحكمين حجة على الناس كافة بما دون فيه ما لم يثبت تزويره بالطرق المقررة قانونا عملاً بالمادة 6 من قانون البينات.

(نقض سوري – الغرفة الشرعية – أساس 104 قرار 107 تاريخ 21 / 3 / 1963)
(المرشد في قانون الأحوال الشخصية – أديب استانبولي – الجزء الأول – الصفحة 435)
المرشد في الأحوال الشخصية أديب استانبولي الجزء الأول