Call us now:
تقرير الحكمين حجة على الناس كافة ما لم يثبت تزويره.
المناقشة
إن تقرير الحكمين حجة على الناس كافة بما دون فيه ما لم يثبت تزويره بالطرق المقررة قانونا عملاً بالمادة 6 من قانون البينات.
(نقض سوري – الغرفة الشرعية – أساس 104 قرار 107 تاريخ 21 / 3 / 1963)
(المرشد في قانون الأحوال الشخصية – أديب استانبولي – الجزء الأول – الصفحة 435)
المرشد في الأحوال الشخصية أديب استانبولي الجزء الأول