المرشد في قانون الأحوال الشخصية – أديب استانبولي 539

لا تثريب في تبديل المحكمة للفظ المحكمين إن لم يختلف بالمعنى.

المناقشة
بما أن تقرير المحكمين صريح بالتفريق وبما أن حكم المحكمة بالتفريق انما هو تصديق لتقرير المحكمين وتقرير له و لا تثريب في تبديل اللفظ إن لم يختلف المعنى.

(نقض سوري – الغرفة الشرعية – أساس 8 قرار 32 تاريخ 27 / 1 / 1969)
(المرشد في قانون الأحوال الشخصية – أديب استانبولي – الجزء الأول – الصفحة 435)
المرشد في الأحوال الشخصية أديب استانبولي الجزء الأول