Call us now:
لا تثريب في تبديل المحكمة للفظ المحكمين إن لم يختلف بالمعنى.
المناقشة
بما أن تقرير المحكمين صريح بالتفريق وبما أن حكم المحكمة بالتفريق انما هو تصديق لتقرير المحكمين وتقرير له و لا تثريب في تبديل اللفظ إن لم يختلف المعنى.
(نقض سوري – الغرفة الشرعية – أساس 8 قرار 32 تاريخ 27 / 1 / 1969)
(المرشد في قانون الأحوال الشخصية – أديب استانبولي – الجزء الأول – الصفحة 435)
المرشد في الأحوال الشخصية أديب استانبولي الجزء الأول