Call us now:
إن المطلقة بائناً لا ترث من زوجها المتوفى في العدة لأن التوارث بين الزوجين لا يكون إلا في حال قيام العقد الصحيح أو إذا كانت الوفاة في عدة الطلاق الرجعي.
وثيقة حصر الارث السابقة للادعاء – لا يحول دون الادعاء بإبطالها واعتماد وثيقة أخرى.
المناقشة
لما كان يتبين من ملف الدعوى أن الطاعنة قد تقدمت بدعواها مدعية أن زوجها عبدو قد توفي بتاريخ 4 / 8 / 1980 واستصدرت وثيقة حصر ارثه بتاريخ 15 / 3 / 1981 وهي من بين ورثته. ثم أن المطعون ضده استحصل على وثيقة حصر ارث مؤرخة 15 / 4 / 1981 خالية من أسهم الطاعنة من عداد الورثة وكان يظهر من الحكم الشرعي المؤرخ 19 / 1 / 1981 أن التفريق قد وقع بين الزوجين وهذا الحكم قد أصبح مبرماً بتصديقه من الهيئة.
وكان مما لا جدال فيه أن التفريق للشقاق طلاق بائن وفق ما عليه الفقه والقانون.
وكانت المطلقة بائناً لا ترث من زوجها المتوفي في العدة لأن التوارث بين الزوجين لا يكون إلا في حال قيام العقد الصحيح أو إذا كانت الوفاة في مدة الطلاق الرجعي. أما إذا كانت الوفاة في عدة الطلاق البائن فلا توارث أصلاً إلا في حالة طلاق الفار التي ذكرتها المادة 116 من قانون الاحوال الشخصية و لا صلة لهذه الحالة بموضوع الدعوى. وكان صدور وثيقة حصر ارث سابقة لا يحول دون الادعاء بابطالها واعتماد وثيقة أخرى.
وكان الحكم الطعين الذي قضى برد الدعوى في محله القانوني و لا ترد عليه أسباب الطعن.
وكان يتعين على المحكمة أن تقرر ادخال ضرة الطاعنة زلوخ فليس لأنها الخصم الحقيقي في هذه الدعوى وكانت هذه النقطة من النظام لتعلقها بصحة الخصومة. مهما كانت نتيجة الحكم التي انتهى اليها القاضي لأن توجيه الخصومة لغير ذي مصلحة يجعل الدعوى في أساسها غير قائمة على أساس سليم.
وكان سير القاضي على غير هذا النهج يجعل حكمه الطعين سابقاً أوانه وحرياً بالنقض.
لذلك تقرر بالاجماع 1 – قبول الطعن شكلاً – 2 – قبوله موضوعاً ونقض الحكم الطعين.
(نقض سوري – الغرفة الشرعية – أساس 81 قرار 137 تاريخ 30 / 4 / 1983)
(المرشد في قانون الأحوال الشخصية – أديب استانبولي – الجزء الأول – الصفحة 439 – 440)
المرشد في الأحوال الشخصية أديب استانبولي الجزء الأول