المرشد في قانون الأحوال الشخصية – أديب استانبولي 552

استقر الاجتهاد على أن المطالبة بالتعويض عن الطلاق التعسفي لا تكون إلا بعد انقضاء العدة الشرعية للمطلقة.

أسباب الطعن
الطاعن يطلب نقض الحكم الطعين لما يلي ملخصه
1 – القرار الطعين خالف القانون بعدم التحقق من نوع الطلاق وألفاظه.
2 – القرار الطعين خالف القانون بعدم التحقق من عدة المطعون ضدها.
3 – لم يثبت ما شرط لتحقق تعويض الطلاق التعسفي.
فعن هذه الأسباب
لما كان ظاهراً من الأوراق أن الطاعن أقر أمام القاضي بطلاقه االمطعون ضدها وبنفس التاريخ الذي ادعته الطعون ضدها ايقاع الطلاق ولم يذكر الطرفان وقوع طلاق آخر بينهما وكذلك فإن قيدهما المدني المبرز لا يشير إلى وقوع طلاق.
وحيث كان الطلاق المقترن بعدد لفطاً أو اشارة لا يقع إلا واحد المادة 92 أحوال وكان الطلاق رجعياً إلا المكمل للثلاث على نحو ما نصت عليه أحكام المادة 94 أحوال فالطعن من هذه الجهة غير وارد.
وكان القاضي لم يحدد نوع الطلاق الذي ثبته وكان يتعين عليه تحديده فالسبب الأول ينال من الحكم الطعين ويستحق النقض لهذا السبب.
وحيث كان القرار الطعين ألزم الطاعن بمائة وخمسين ليرة سورية شهرياً للمطعون ضدها ولمدة ثلاث سنوات تعويضاً لما أصابها منبؤس وفاقة من جراء تعسفه في طلاقه لها وذلك بالاستناد إلى ما استخلصه من أدلة الدعوى ووثائقها.
وحيث كان النص الوارد في المادة 117 أحوال بشأن التعويض عن الطلاق التعسفي قد حدد توافر شرطين متلازمين لإمكان القضاء بالتعويض المذكور الأول ايقاع الزوج الطلاق دون سبب معقول وثانيهما تعرض الزوجة للبؤس والفاقه بسببه.
وكان الاجتهاد على أن المطالبة بهذا التعويض لا تكون إلا بعد انقضاء العدة الشرعية للمطلقة.
وحيث كان يتعين على القاضي الاستثبات لحكمه من هذه الجهة بعد التحقق من انقضاء العدة الشرعية بتكليف المطعون ضده لإثبات السبب الذي تذرع به مبرراً لإيقاع الطلاق وتكليف المطعون ضدها لإثبات تعرضها للبؤس والفاقه من جراء الطلاق وانه ليس لديها ما يقيها الوقوع بذلك كأن يكون لها معيل تلزمه نفقتها شرعاً وبعد ذلك يكون القاضي قناعة في ظل ما يثبت لديه وفي ضوء ما شرط لذلك بموجب نص المادة المشار اليها الأمر الذي يجعل أسباب الطعن تنال من القرار الطعين ويستحق النقض من هذه الجهة وعليه حكمت المحكمة بالاجماع بنقض الفقرة الاولى جزئياً لعدم توضيح نوع الطلاق على النحو المبين آنفاً والفقرة السادسة منه.

(نقض سوري – الغرفة الشرعية – أساس 328 قرار 426 تاريخ 31 / 5 / 1983)
(المرشد في قانون الأحوال الشخصية – أديب استانبولي – الجزء الأول – الصفحة 451 – 452 – 453)
المرشد في الأحوال الشخصية أديب استانبولي الجزء الأول