Call us now:
إذا تمت البينونة بغير ارادة الزوج المنفردة فلا يعتبر متعسفاً وبالتالي لا يلزم بتعويض الطلاق التعسفي.
(نقض سوري – الغرفة الشرعية – أساس 1128 قرار 86 تاريخ 27 / 1 / 1982)
(المرشد في قانون الأحوال الشخصية – أديب استانبولي – الجزء الأول – الصفحة 453)
المرشد في الأحوال الشخصية أديب استانبولي الجزء الأول