المرشد في قانون الأحوال الشخصية – أديب استانبولي 554

إن تقدير البينة وترجيح بينة على آخرى من الأمور التي تدخل تحت سلطة المحكمة التقديرية متى كان مبيناً على أساس صحيح ومقبول.

(نقض سوري – الغرفة الشرعية – أساس 200 قرار 154 تاريخ 29 / 2 / 1984)
(المرشد في قانون الأحوال الشخصية – أديب استانبولي – الجزء الأول – الصفحة 453)
المرشد في الأحوال الشخصية أديب استانبولي الجزء الأول