المرشد في قانون الأحوال الشخصية – أديب استانبولي 557

للمطلقة أن تطلب التعويض عن طلاق التعسف قبل العدة أو بعدها.
إن عدم ترتب نفقة العدة في الطلاق قبل الخلوة لا يبدل شيئاً من حق الزوجة في العويض.

المناقشة
لما كان ظاهراً من المادة 117 أحوال ومن المذكرة الايضاحية الباحثة عنها أن التعويض عن الطلاق التعسفي واجب للمرأة الفقيرة وكان لفظ الطلاق قد جاء مطلقاً يشمل الطلاق قبل الخلوة والدخول وبعده كما أن وصف المرأة بالفقيرة في المذكرة الايضاحية يشمل ما إذا كانت فقيرة قبل الزفاف أو بعده. وكان عدم ترتب نفقة العدة في الحال التي عليها الدعوى لورود الطلاق قبل الخلوة لا يبدل شيئاً في الموضوع وإن عبارة (فوق نفقة العدة) الواردة في المادة انما جاءت لدفع الابهام الذي قد يلاحظ عند البحث في بؤس المطلقة وفقرها وليست قيداً احترازياً.
ذلك أن المشرع انما هدف من المادة اقرار التعويض للمطلقة الفقيرة وسيان في الأمر بين من طلقت قبل الخلوة أو بعد الدخول طالما أن القصد هو اسعاف الفقيرة لمصيبة الطلاق التي حلت بها ولما كان الحكم لم يلحظ ذلك فقد جاء مخالفاً للأصول.

(نقض سوري – الغرفة الشرعية – أساس 380 قرار 370 تاريخ 4 / 10 / 1969)
(المرشد في قانون الأحوال الشخصية – أديب استانبولي – الجزء الأول – الصفحة 455)
المرشد في الأحوال الشخصية أديب استانبولي الجزء الأول