Call us now:
التفريق بين الطلاق البائن والطلاق الرجعي.
المناقشة
لما كانت الوثيقة المؤرخة في 24 / 9 / 1967 والموقعة من الطاعن فقط دون المطعون ضدها لا يثبت منها إلا الطلاق الرجعي ذلك أن الطلاق لم يكن ببدل ولم يجر بطريق المخالعة الشرعية وبايجاب وقبول شرعيين من الطرفين كان ذهاب الحكم إلى اعتباره طلاقاً بائناً لا رجعياً مخالفاً للأصول وعلى القاضي افساح المجال للطاعن للتحقيق في دعواه الرجعة والبت فيها سلباً أو ايجاباً حسب الأصول.
(نقض سوري – الغرفة الشرعية – أساس 84 قرار 78 تاريخ 10 / 3 / 1969)
(المرشد في قانون الأحوال الشخصية – أديب استانبولي – الجزء الأول – الصفحة 460)
المرشد في الأحوال الشخصية أديب استانبولي الجزء الأول