المرشد في قانون الأحوال الشخصية – أديب استانبولي 566

إن اتفاق الزوجين على حل عرى الزوجية لقاء بدل لا ينهي الحياة الزوجية ما لم يثبت قيام الزوج بتطليق زوجته أو تبادل ألفاظ المخالعة بينهما على النحو الذي اتفقا عليه لأنه من البديهي والمعلوم أن الاتفاق على شيء لا يفيد وقوع ذلك الشيء وتحقق حصوله.

(نقض سوري – الغرفة الشرعية – أساس 330 قرار 448 تاريخ 13 / 6 / 1983)
(المرشد في قانون الأحوال الشخصية – أديب استانبولي – الجزء الأول – الصفحة 463)
المرشد في الأحوال الشخصية أديب استانبولي الجزء الأول