المرشد في قانون الأحوال الشخصية – أديب استانبولي 571

اقرار الزوج بارجاع زوجته خلال مدة العدة كاف لاثباتها.

المناقشة
لما كان الحكم المطعون فيه تضمن أن الطلاق حدث بتاريخ 4 / 5 / 1965 وكان ظاهراً من الإضبارة أن الطاعن قدم للقاضي لائحته مؤرخة في 27 / 9 / 1965 تتضمن اقراره بارجاع زوجته المطعون ضدها لعصمته.
وكان هذا الاقرار قد صدر قبل تاريخ الولادة الواقع بتاريخ 5 / 12 / 1965 وكانت عدة المدعية بتاريخ الاقرار بالرجعة لم تنقض بعد ذلك أنها قد كانت كاملاً يوم الاقرار ووضعت حملها 5 / 12 / 1965 وهذا الاقرار كاف لإثبات الرجعة والحكم بها كان ما أدلى به الطاعن وارداً على الحكم.

(نقض سوري – الغرفة الشرعية – أساس 152 قرار 142 تاريخ 6 / 4 / 1966)
(المرشد في قانون الأحوال الشخصية – أديب استانبولي – الجزء الأول – الصفحة 464)