Call us now:
مؤخر المهر لا يستحق إلا بوقوع البينونة والتفريق.
شروط تقسيط المهر.
المناقشة
لما كان مؤخر المهر لا يستحق إلا بعد البينونة والتفريق المادة 56 أحوال وكان الزوج لا يلزم بدفع المؤجل قبل وقوع البينونة وصدورها وكان ما جاء في السبب الثاني مستلزم الرد.
ولما كان ظاهراً من الحكم أن اقاضي استند في تقسيط مؤخر المهر إلى المادة 334 مدني وكان المطعون ضده لم تتحقق فيه الشروط الملمع اليها في المادة لجواز الامهال أو التقسيط كان ما أدلت به الطاعنة من هذه الاجهة وارداً على الحكم.
(نقض سوري – الغرفة الشرعية – أساس 405 قرار 407 تاريخ 30 / 10 / 1965)
(المرشد في قانون الأحوال الشخصية – أديب استانبولي – الجزء الأول – الصفحة 466)
المرشد في الأحوال الشخصية أديب استانبولي الجزء الأول