Call us now:
تبدأ البينونة بين الزوجين من تاريخ الحكم لا من تاريخ اكتسابه الدرجة القطعية.
(نقض سوري – الغرفة الشرعية – أساس 560 قرار 47 تاريخ 9 / 7 / 1953)
(المرشد في قانون الأحوال الشخصية – أديب استانبولي – الجزء الأول – الصفحة 466)
المرشد في الأحوال الشخصية أديب استانبولي الجزء الأول