Call us now:
في الطلاق الرجعي لا يحتاج الزوج حتى يعيد زوجته إلى عصمته إلى عقد جديد أو موافقة الزوجة وانما له اعادتها قولاً وفعلاً ما دام ذلك أثناء العدة.
المناقشة
لما كان القاضي ثبت طلاق الطاعن لزوجته المطعون ضدها من تاريخ الاقرار بالطلاق بجلسة 11 / 11 / 1971 لعدم ثبوته قبل هذا التاريخ ولما كان ظاهراً من أقوال الطاعن في نفس الجلسة أنه أظهر رغبته باعادة زوجته إليه عندما طلب عودتها إليه واجراء عقد جديد لها وانه مستعد لفتح مسكن شرعي لها. وكان ذلك يعني اعادتها أثناء عدتها. ومن حق الزوج اعادة زوجته لعصمته أثناء عدتها قولاً وفعلاً. لا سيما وإن وكيل الزوجة المطعون ضدها أجاب في نفس الجلسة بما يفيد الموافقة على الطلب مع اعادتها لعصمته لا يتطلب موافقتها وكان الطلاق المذكور يعتبر رجعياً ولا تحتاج عودة الزواج إلى عقد جديد انما يثبت الطلاق القديم الذي ادعاه الزوج.
(نقض سوري – الغرفة الشرعية – أساس 106 قرار 18 تاريخ 19 / 3 / 1973)
(المرشد في قانون الأحوال الشخصية – أديب استانبولي – الجزء الأول – الصفحة 467)