Call us now:
لا يقضى بالبينونة الكبى قبل التحقق من وجود طلاقين سابقين.
(نقض سوري – الغرفة الشرعية – أساس 43 قرار 39 تاريخ 17 / 2 / 1962)
(المرشد في قانون الأحوال الشخصية – أديب استانبولي – الجزء الأول – الصفحة 47)
المرشد في الأحوال الشخصية أديب استانبولي الجزء الأول