Call us now:
يملك القاضي التحقيق في وقوع طلاق جديد صوناً لأعراض الناس وردأ لدابر التزاني المحرم شرعاً.
يثبت الطلاق شهادة شاهدين.
(نقض سوري – الغرفة الشرعية – أساس 18 قرار 11 تاريخ 13 / 1 / 1968)
(المرشد في قانون الأحوال الشخصية – أديب استانبولي – الجزء الأول – الصفحة 471)
المرشد في الأحوال الشخصية أديب استانبولي الجزء الأول