Call us now:
أقصى مدة العدة تسعة أشهر
المناقشة
لما كانت نفقة العدة كالنفقة الزوجية المادة 84 أحوال وكانت الفقرة الثانية للمادة 78 أصول منعت الحكم بأكثر من نفقة أربعة أشهر سابقة الادعاء وكان ظاهراً من الحكم المطعون فيه أن الطلاق وقع في 15 / 7 / 1964 وطلب النفقة الزوجية حصل في 18 / 3 / 1965 وكان هذا الطلب يصح اعتباره بمثابة المطالبة بنفقة العدة طالما أن هناك تماثلاً في النفقتين. وكانت المادة 84 جعلت أقصى مدة للعدة وللحكم بها تسعة أشهر كان على القاضي أن يلحظ ويسأل المطعون ضدها عن تاريخ انقضاء عدتها ويقارن بينها وبين النصوص المذكورة ويحسم النزاع بالنسبة لمدة العدة واذا لم يفعل كان حكمه مخالفاً للأصول.
(نقض سوري – الغرفة الشرعية – أساس 284 قرار 275 تاريخ 26 / 6 / 1966)
(المرشد في قانون الأحوال الشخصية – أديب استانبولي – الجزء الأول – الصفحة 475 – 476)
المرشد في الأحوال الشخصية أديب استانبولي الجزء الأول