Call us now:
إن ما تقضي به المحكمة من التعويض إنما هو في مقابل ما يأسو الجراح ويواسي الجريح فإذا تعذر الشفاء وانقلب الجرح إلى عاهة دائمة ولم يبق مجال ليكون التعويض آسياً فلا أقل من يكون مواسياً يعادل ما لحق بالمصاب من خسارة وما فاته من كسب وهو متروك لرأي المحكمة على أن تراعي ظروف القضية وملابساتها دون أن تتقيد بأي حد ولكن هذه السلطة الواسعة تابعه لرقابه محكمه النقض فإذا تجاهلت محكمه الموضوع جسامة الخسارة وتأثير العاهة وفوات الكسب وما لحق بالمصاب من ضرر مادي أو أدبي ولم تعلل قرارها تعليلاً كافياً يدل على سداد التدبير وحسن التقدير فإن قرارها جديراً بالنقض.
(سورية قرار جنائي 560 تاريخ 12/7/961 قق 894 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 96)