الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 230

إن الوصف القانوني لكل جريمة يؤخذ من العقوبة المحددة لها فإن كانت جنائية فالجرم يعتبر من نوع الجناية وإن كانت جنحة فالجرم يعتبر من نوع الجنحة وفقاً للمادة 178 من قانون العقوبات.
ومن المتفق عليه فقهاً وقضاء أن التخفيف لعلة قانونية يبدل طبيعة الجرم حسب العقوبة التي يستحقها المجرم. فإن كان الوصف جناية وفرضت عليه عقوبة جنحية لصغر سنه أو لمعذرة قانونية فإن الجرم يصبح من نوع الجنحة حسب عقوبته الأخيرة.
أما إذا كان التخفيف لأسباب تقديريه فإن ذلك لا يؤثر في وصف الجرم.
(سورية قرار جنائي 58 تاريخ 13/1/962 قق 1192 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 254)