Call us now:
إن المادة 179 من قانون العقوبات لا تشمل الأعذار المنصوص عليها في الفصل الأول من القسم الثالث من قانون العقوبات بل يقتصر حكمها على الأسباب المخففة المنصوص عليها في الفصل الثاني من القسم المذكور فحسب كما هو صريح أحكامها بمعنى أن وجود العذر المخفف يغير الوصف الجرمي ويحوله من الجناية إلى الجنحة بحكم المادة 241 عقوبات الناصة على الحكم بعقوبة جنحية وهذا التحويل بالعذر المخفف يختلف من ناحية تغيير الوصف الجرمي عن التخفيف التقديري الذي لا يستوجب تغيير هذا الوصف على ما جاء في نص المادة 179 الملمح إليها.
(سورية قرار جنائي 605 تاريخ 8/7/958 قق 2183 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 255)