الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 236

إن الدخول إلى منزل الغير دون رضاه وإكراهه على الجماع هو فعل واحد نتج عنه وصفان وفي مثل هذه الحالة يحكم بالعقوبة الأشد فقط بعد ذكر أوصاف الفعل كلها.
(سورية قرار جنائي 15 تاريخ 33/1/967 قق 1217 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 259)