Call us now:
لما كانت أحكام المادة /180/ عقوبات قد نصت على أنه إذا كان للفعل عده أوصاف ذكرت جميعها في الحكم على أن يحكم القاضي بالعقوبة الأشد.
وكان ما جاء في القرار المطعون فيه يشير إلى أوصاف أخرى لجريمة المحكوم عليه تستدعي البحث والتحقيق فيها ولكن القرار المذكور بحث عن جهة واحدة وتغاضى عن بقيه الصفات والألفاظ مما يجعلة قاصراً في بيانه وأسبابه وجديراً بالنقض.
(سورية قرار جنحي 1042 تاريخ 14/4/964 قق 1218 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 260)