الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 238

متى كانت جريمتا احداث الجرح البسيط ومزاوله مهنه الطب بدون ترخيص قد وقعتا بفعل واحد – هو إجراء الحقن – وإن تعددت أوصافه القانونية. فإن ذلك يقتضي اعتبار الجريمة التي عقوبتها أشد والحكم بعقوبتها دون غيرها.
(مصر قرار 194 تاريخ 25/6/957 قت 1/43 ومجموعة أحكام النقض سنة 8 صفحة 717 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 261)