Call us now:
إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هي أنه ضبط بمسكن الطاعن بندقيتان إحداهما (ذات حلزون) والأخرى ذات الخرطوش من غير ترخيص في حملها فإن هذه الواقعة تنطبق عليها الفقرة الأولى من المادة /32/ عقوبات مصري ويتعين توقيع عقوبة واحدة عليه هي عقوبة الجريمة الأشد فإذا قضى عليه بعقوبة عن كل تهمه من التهمتين تعين نقض الحكم فيما قضى به من عقوبة عن التهمه التي عقوبتها أقل.
(مصر قرار 146 تاريخ 7/1/952 قت 1/43 ومجموعة أحكام النقض سنة 3 صفحة 386 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 262)