Call us now:
إن المشرع قد اعتمد في التفريق بين اجتماع الجرائم المعنوي واجتماع الجرائم المادي أسساً قانونية واضحة تتعلق بنية الفاعل عند اقترافها لهذه الجرائم وعليه فإن الأفعال التي ترتكب وتشكل جرائم متعددة ولكنها جميعها تستهدف غاية واحدة تبلورها نية الفاعل الواحدة المتوخاة من جرائم هذه الأفعال تشكل اجتماعاً معنوياً للجرائم يتوجب ذكرها جميعاً في الحكم على أن يحكم بالعقوبة الأشد. أما في اجتماع الجرائم المادي فإن الفاعل يرتكب عده أعمال لكل منها عناصرها المستقلة والنية الجرمية المستقلة ويصح في هذه الحالة جمع العقوبات.
(لبنان قرار 150 تاريخ 23/8/973 ع 3/249 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 264)