Call us now:
إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار الجريمة التي عقوبتها أشد والحكم بها دون غيرها. ولا يجوز تجريم الفاعل بجميع الجرائم معاً وفرض عقوبة لكل واحدة منها.
(الأردن قرار 1 تاريخ 22/1/967 د 2/967 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 265)