Call us now:
إن صدور القرار ببراءة المتهم من جرم الاختلاس واعتبار عمله من قبيل سوء استعمال الوظيفة لا يمنحه حقاً مكتسباً بالبراءة لا تعدو تبديل وصف الجرم.
(سورية قرار جنائي 16 تاريخ 7/1/950 قق 2073 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 268)