الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 243

إن صدور القرار ببراءة المتهم من جرم الاختلاس واعتبار عمله من قبيل سوء استعمال الوظيفة لا يمنحه حقاً مكتسباً بالبراءة لا تعدو تبديل وصف الجرم.
(سورية قرار جنائي 16 تاريخ 7/1/950 قق 2073 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 268)