الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 244

إن قرار البراءة له قوة القضية بالنسبة للوقائع التي تم اقترافها قبل صدوره ولا يجوز التوسع بتطبيق أحكام المادة 313 من قانون أصول المحاكمات الجزائية لأن التوسع يوجب انعدام الاستقرار في الأحكام القضائية لأنها تصبح عرضه لإثارتها من جديد بأشكال جديده وأوصاف مختلفة ولأن مطالبة النيابة العامة المتضمنة (طلب البت في الدعوى المقامة ثم إحالة المتهم أحمد أمامها من أجل الجرم الذي لم يتهم به سابقاً) معناها أن قرار الإحالة أو قرار الحكم يتضمنان خطأ يجب إصلاحها في حين أن هذا الإصلاح على الطريقة التي تمت بها غير جائز لأنه لا يجوز إعادة النظر بالموضوع ولو ظهرت أدله جديده عندما يكون قرار محكمه الأساس نهائي باعتبار أن الوقائع مادية وأن القضية المقتضية تحجب جميع الأخطاء.
(سورية قرار جنائي 529 تاريخ 20/10/959 قق 2074 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 269)