Call us now:
لا يجوز للنيابة أن تعود إلى الادعاء مجدداً إذا هي لم تستأنف الحكم الصادر بعدم مسؤولية المدعى عليه ووقع استئنافه من المدعى الشخصي وحده لأنه لا يدعى بالجرم الواحد مرتين
(سورية قرار جنحي 1088 تاريخ 8/4/970 س 6/970 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 271)