Call us now:
إذا حوكم شخص بجرم اختلاس مبلغ عشره دنانير بدس كتابه غير صحيحه في وصول معين بتاريخ معين وأسند له في دعوى ثانية جرم اختلاس مبلغ آخر بدس كتابه غير صحيحه في وصول آخر بتاريخ آخر فإن وحده السبب في القضيتين غير متوفرة ويجوز محاكمته على الواقعة الأخيرة لأن لها ذاتية خاصة تختلف عن ذاتية الواقعة المسندة إليه في القضية الأولىلا يؤثر على حق النيابة العامة في ملاحقته عن الفعل الثاني كون المتهم اقترف الفعلين قبل تقديمه للمحاكمة عن الفعل الأول.
(الأردن قرار 88 تاريخ 4/9/966 ن 9/966 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 273)