الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 249

إن شروع المغدور ورفاقه بالسرقة ليلاً ولو كان ذلك شروعاً ناقصاً ما دام واقعاً وهو مسلح بسلاح خفي يجعل جريمتهم جنائية منطبقة على المادة 626 من قانون العقوبات كما يجعل الدفاع عن المال مشروعاً إذ لا يشترط في الدفاع المشروع أن يقع بعد استعمال السارق العنف أو بعد إتمامه السرقة كما ذهبت إليه المحكمة إنما يكفي فيه أن يعتقد صاحب المال بأن السرقة بالعنف هي غرض خصمه المعتدى المباشر ما دام اعتقاده هذا تأيد بوجود سلاح لدى السارق كما يفهم من أحكام البند 11 من الفقرة الأولى والمفهوم المعاكس للفقرة الثانية من المادة 549 من قانون العقوبات إذ لو وقع قتل السارق من قبل صاحب المال بعد إتمام السرقة يكون صاحب المال إذ ذاك مرتكباً جريمة القتل قصداً.
(سورية قرار جنائي 238 تاريخ 26/3/956 قق 2151 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 274)